إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

محبة أهل الحديث والأثر .......///


دين النبي محمد أخبار..نعم المطية للفتى آثار

لا ترغبن عن الحديث وأهله.. فالرأي ليل والحديث نهار

ولربما جهل الفتى أثر الهدى.. والشمس بازعة لها أنوار

الاثنين، ديسمبر 27، 2010

برد الشتاء والمسح على الخفين



برد الشتاء والمسح على الخفين



-----------

مع شدة البرد نجد الغالب يحب أن يلبس الجوارب أو الخفين لك يمسح عليها عند الوضوء .

فنجد أن البعض يجد بعض المشكلات في مسألة الجوارب إذا كانت مخروقة أو بها شقوق أو عند خلعها بعد

المسح فحرصت أن أجمع بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في موقعه :

–اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهو قول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .
–ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح . قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .

–إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهو المختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .

السؤال :
ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟

الجواب:
الحمد لله
يجوز المسح عليها في وضوء بدلاً من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفاً أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلاً .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/246


بقاء الطهارة بعد انتهاء مدة المسح على الجوربين
قرأت بأن مدة المسح على الخفين ( أي الجوربين ) هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، فإذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء ؟ أم يبقى على طهارته ؟.


الحمد لله قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
الصحيح أنه لا ينتقض ( الوضوء ) بانتهاء مدة المسح ، يعني مثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة ، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ، وهي أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان .


اللقاء الرابع والأربعون من لقاء الباب المفتوح .


هذا والله اعلم وأرجو أن أكون قد أفدتكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق