(329) سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ . فأجاب قائلاً : أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة - رضي الله عنها - تلعب بهن.
وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ، لأنه يضاهي خلق الله تماماً ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور ، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول: إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاً ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه.
(330) وسئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين أن يصنع الاطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟ .
فأجاب فضيلته بقوله : أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام ، لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه ، لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً .
لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها.
أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس ، لأن هذا لا يضاهي خلق الله .
(331) وسئل فضيلته : عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟ .
فأجاب بقوله : كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث ، وهو لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المصورين . وقوله : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله- عز وجل-
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
محبة أهل الحديث والأثر .......///
دين النبي محمد أخبار..نعم المطية للفتى آثار
لا ترغبن عن الحديث وأهله.. فالرأي ليل والحديث نهار
ولربما جهل الفتى أثر الهدى.. والشمس بازعة لها أنوار
الجمعة، فبراير 15، 2013
عرائس البنات والحكم الشرعي لها للعلامة بن عثيمين
ابن عثيمين حكم لبس الثياب التي فيها صور
(326) وسئل - حفظه الله تعالى- :عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟
فأجاب بقوله : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثبت عنه أنه قال : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة) . ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقول :ون ، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.
فأجاب قائلاً : يقول : أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم.
توضيح للعلامة ابن عثيمين حول إستثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصوير
(328) سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح؟ وهل قول الشيخ ..بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟ .
فأجاب بقوله : استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير، فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟ .
هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل.
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ، لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة) خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء. نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله: (إلا رقماً في ثوب) وبحديث عائشة- رضي الله عنها- في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ . . . . . أن حديث (إلا رقماً في ثوب) رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ . . .
والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله : (إلا رقماً في ثوب) على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه.
وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال: (حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا) . ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال : (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) . وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال : أحيوا ما خلقتم ثم قال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) . والله الموفق.
(328) سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح؟ وهل قول الشيخ ..بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟ .
فأجاب بقوله : استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير، فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟ .
هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل.
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ، لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة) خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء. نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله: (إلا رقماً في ثوب) وبحديث عائشة- رضي الله عنها- في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ . . . . . أن حديث (إلا رقماً في ثوب) رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ . . .
والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله : (إلا رقماً في ثوب) على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه.
وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال: (حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا) . ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال : (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) . وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال : أحيوا ما خلقتم ثم قال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) . والله الموفق.
حكم رسم ذوات الأرواح لأبن عثيمين
325) وسئل الشيخ : قلتم - حفظكم الله- في الفتوى السابقة : "إذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس" ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟ .
فأجاب قائلاً : إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطراً لهذا الشيء ، ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك ، ولكني آمل من المسؤولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد ، فيضطروا عباد الله إلى معصية الله
\
\
(323) سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟ .
فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن المصورين وقال : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة ، ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة ، وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث : (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) .
\
/
324) سئل فضيلة الشيخ : يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح ، أو يعطى مثلاً بعض دجاجة ويقال: أكمل الباقي، وأحياناً يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على الورق ، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه ، وأن المسؤولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب ، ومنع هذه الأشياء ،وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا : اصنع صورة سيارة أو شجرة ، أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه ، ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور ، وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة الشيطان ، وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة ، أو سيارة ،أو قصر ، أو إنسان.
فالذي أرى أنه يجب على المسؤولين منع هذه الأشياء ، وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس.
التصوير "الفوتوغرافي" الفوري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض - داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله .
وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي أن يقال : ما الغرض من هذا العمل؟
"إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام" .
وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.
ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم . وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:
أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.
ومن الأمثلة المحرمة :
1- 1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت.
2- 2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.
والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض - داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله .
وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي أن يقال : ما الغرض من هذا العمل؟
"إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام" .
وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.
ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم . وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:
أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.
ومن الأمثلة المحرمة :
1- 1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت.
2- 2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.
والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى
الثلاثاء، فبراير 12، 2013
رسالة من العلامة: محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أحد القضاة..
رسالة من العلامة: محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أحد القضاة..
[[من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ..... المحترم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بلغني أن موقفك مع إلإمارة ليس كما ينبغي،
وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ماقصد بها إلا نفع الرعية،
وليس من شرطها أن لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير
العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير،
ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وارشاد وإفتاء بين المتخاصمين،
ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين،
ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك؛
بل في السر قم بواجب النصيحة،
وفي العلانية أظهِر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها؛
وأنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلًا، إلا أنها غير معصومة فقط،
فأنت كن وإياها أخوين:
أحدهما مبين واعظ ناصح،
والآخر باذل ما يجب عليه كاف عما ليس له،
إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك،
ولا يظهر عليك عند الرعية -ولا سيما المتظلمين بالباطل- عتبك
على الأمير وانتقادك إياه؛ لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء،
وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل، لا مشتت، مؤلف لا منفر،
واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى:[يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا] أو كما قال-صلى الله عليه وسلم-،
وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين،
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم]]
الفتاوى(182/12)
قصة مفيدة
أراه والده زجاجة
عصير صغيرة وبداخلها ثمرة برتقال كبيرة
... تعجب الطفل كيف دخلت هذه البرتقالة داخل هذه الزجاجة الصغيرة
… وهو يحاول إخراجها من الزجاجة لكن من دون فائدة!
عندها سأل والده كيف دخلت هذه البرتقالة الكبيرة
في تلك الزجاجة ذات الفوهة الضيقة
أخذه والده إلى حديقة المنزل
وجاء بزجاجة فارغة وربطها بغصن شجرة برتقال حديثة الثمار
ثم أدخل في الزجاجة إحدى الثمار الصغيرة جدا وتركها
ومرت الأيام فإذا بالبرتقالة تكبر وتكبر
حتى استعصى خروجها من الزجاجة !
حينها عرف الطفل السر وزال عنه التعجب
ولكن الوالد وجد بالأمر فرصة لتعليم ابنه فقال :
” هذا هو الدين والتوحيد والسنة والأخلاق وحب السنة وأهلها وبغض الكفروأهله والبدعة وأهلها لو زرعناها بالطفل وهو صغير
سيصعب إخراجها منه وهو كبير "
تمامًا مثل البرتقالة التي يستحيل أن تخرج إلا بكسر الزجاجة!
كن كأفضل مايمكنك أن تكون...
ودع الناس يقولون مايقولون...
وأعلم أن الكون له ربآ...
يقول للشي كن فيكون...
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻫﻞ الفتن وﺍﻟﺒﺪﻉ والأهواء ...
منقول
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻫﻞ الفتن وﺍﻟﺒﺪﻉ والأهواء ...
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭاﻻﻩ
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻣﻦ الصحيح :
ﺑﺎب ﻣﻦ ﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﺜِّﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ .
) 6674( - ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻴﻮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﺚ: ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻗﺎﻝ: ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺚ، ﻓﺎﻛﺘﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻘﻴﺖ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ، ﻓﻨﻬﺎﻧﻲ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﺃﻥ ﺃﻧﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ، ﻳﻜﺜِّﺮﻭﻥ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻴﺮﻣﻰ ﻓﻴﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ، ﺃﻭ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ، ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
{ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻇﺎﻟﻤﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ}. "
ﻗﻠﺖ : ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﻋﻜﺮﻣﺔ _ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ تعالى _ ﻛﻴﻒ ﻧﺰﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻱ ﻗﻮﻡ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ اﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻤﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺎﻧﺔً ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻼﻝ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔٍ وﻻ ﺟﻤﻌﻴﺔ
_ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺃﻓﺮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪﺩ_
ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻓﺄﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﻮﻣﻦ إﻻ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎ ﻇﻠﻤﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻜﺜﻴﺮﻩ ﻟﺴﻮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ
ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﺍ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﻦ ، ﻓﻜﻴﻒ باﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻢ ؟
ﺃﻗﻮﻝ : ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻄﺐ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :"ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﺃﺭﺍﻙ ﺍﻟﻠﻪ ولا ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺨﺎﺋﻨﻴﻦ ﺧﺼﻴﻤﺎ "
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ :" ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﻄﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ "
ﻗﻠﺖ : ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﻄﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﻄﻞ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ .
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺣﺪَّﺛﻨﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮِ ﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﺷَﻴْﺒَﺔَ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳُﻮﻧُﺲُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟﻘَﺎﺳِﻢُ ﺑْﻦُ ﺍﻟﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﺤُﺪَّﺍﻧِﻲُّ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﺯِﻳَﺎﺩٍ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑْﻦِ ﺍﻟﺰُّﺑَﻴْﺮِ ﺃَﻥَّ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﻗَﺎﻟَﺖْ:
ﻋَﺒِﺚَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ -ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ- ﻓِﻲ ﻣَﻨَﺎﻣِﻪِ.
ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎ: ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻨَﻌْﺖَ ﺷَﻴْﺌﺎً ﻓِﻲ ﻣَﻨَﺎﻣِﻚَ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦْ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻪُ.
ﻓَﻘَﺎﻝَ: "ﺍﻟْﻌَﺠَﺐُ ﺇِﻥَّ ﻧَﺎﺳﺎً ﻣِﻦْ ﺃُﻣَّﺘِﻲ ﻳَﺆُﻣُّﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺑِﺮَﺟُﻞٍ ﻣِﻦْ ﻗُﺮَﻳْﺶٍ، ﻗَﺪْ ﻟَﺠَﺄَ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴْﺖِ، ﺣَﺘَّﻰَ ﺇِﺫَﺍ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴْﺪَﺍﺀِ ﺧُﺴِﻒَ ﺑِﻬِﻢْ".
ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎ: ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻄَّﺮِﻳﻖَ ﻗَﺪْ ﻳَﺠْﻤَﻊُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ.
ﻗَﺎﻝَ: "ﻧَﻌَﻢْ، ﻓِﻴﻬِﻢْ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺒْﺼِﺮُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺠْﺒُﻮﺭُ ﻭَﺍﺑْﻦُ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞِ، ﻳَﻬْﻠِﻜُﻮﻥَ ﻣَﻬْﻠَﻜﺎً ﻭَﺍﺣِﺪﺍً، ﻭَﻳَﺼْﺪُﺭُﻭﻥَ ﻣَﺼَﺎﺩِﺭَ ﺷَﺘَّﻰَ، ﻳَﺒْﻌَﺜُﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰَ ﻧِﻴَّﺎﺗِﻬِﻢْ".
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ (18/7) :" ﻭﻓﻴﻪ: ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﻗﻮﻡ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ"
ﺃﻗﻮﻝ : ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)